" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ، وَلَا…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٤١٦
الحديث رقم ١١٤١٦ من كتاب «كتاب الضمان» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد…
" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ، وَلَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ " وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
سند حديث: ١١٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…
١١٤١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا السَّرَّاجُ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رواة الحديث