" يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١١٩٩٥

الحديث رقم ١١٩٩٥ من كتاب «كتاب الهبات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ " قال: نعم…

" يَا بَشِيرُ، ألَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُشْهِدْنِي "، أَوْ قَالَ: " لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: " فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ "

سند حديث: ١١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١١٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ الدَّرَابَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنا عَبْدَانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، أنبأ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي، ⦗٢٩٣⦘ وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا ابْنَةَ رَوَاحَةَ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لِابْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ " قال: نعم…

أخبرَ النعمانُ بن بشير رضي الله عنهما أن أمه عمرة بنت رواحة رضي الله عنها سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فتثاقل وأخّرها سنة، ثم بدا له أن يجيبها لطلبها فيهب ابنَه النعمان، فقالت:

لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبتَ لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام صغير، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أنْ أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال صلى الله عليه وسلم:

يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟

قال: نعم.

فقال: أكلّهم وهبت له مثل هذا؟

قال: لا.

قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور وظلم.

ولمسلم قال موبِّخًا له: ولكن أشهد على هذا الظلم غيري.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب العدل بين الأبناء والبنات في العطايا والهبة، أما النفقة تقدر بالحاجة كل بحسبه.
  • تفضيل بعض الأولاد على بعض من الجَور والظلم، ولا تجوز فيه الشهادة تَحمُّلًا وأداءً.
  • قال النووي: ينبغي أنْ يسوّي بين أولاده في الهبة، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضّل، ويسوي بين الذكر والأنثى، وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث.
  • الأحكام التي تقع على خلاف الشرع تبطل ولا تنفُذ.
  • استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أفعلت هذا بولدك كلهم"؟
  • قال النووي: وفيه: جواز رجوع الوالد في هبته للولد.
  • الأمر بفعل ما يؤدي إلى التآلف بين الإخوة، وترك ما يوقِع بينهم الشحناء أو يورِث العقوق للآباء.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.6 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
لا إله إلا الله