" ايتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي " فَأَتَيْتُ عَلِيًّا…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٢٨٨

الحديث رقم ١٢٨٨ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرخصة في المسح على الخفين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " ايت عليا فإنه أعلم بذلك مني " فأتيت عليا…

" ايتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي " فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا " ⦗٤١٠⦘ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ: ثنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْإِسْنَادَ وَقَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ وَلَكِنِ ايتِ رَجُلًا فَسَلْهُ فَهُوَ أَعْلَمُ قُلْتُ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالَتُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ايتِهِ فَسَلْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

سند حديث: ١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو…

١٢٨٨ - أَخْبَرَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْقَاضِي وَأَبُو الْهَيْثَمِ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " ايت عليا فإنه أعلم بذلك مني " فأتيت عليا…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.4 / 29.5
الإضاءة 98%
البدر بعد 1 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله