الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٣١٢٥
الحديث رقم ١٣١٢٥ من كتاب «كتاب قسم الصدقات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر، وفي الماشية الصدقة، وفي الورق الزكاة، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله صدقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ عَلَى قَسْمِ اللهِ تَعَالَى وَهِيَ سَهْمَانِ ثَمَانِيَةٌ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: ٦٠] قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَأَحْكَمَ اللهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ ثُمَّ أَكَّدَهَا فَقَالَ: {فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} [النساء: ١١] قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَدِيثِ الصُّدَائِيِّ: " إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا "
١٣١٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ⦗٩⦘ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ:
📖 هذا الحديث في تفسير سورة التوبة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.