الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٠٣٧
الحديث رقم ١٤٠٣٧ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ أَبَاحَ الْخِطْبَةَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مِنَ الْمَخْطُوبَةِ وَلَا مِنْ أَبِي الْبِكْرِ رِضًى بِالْأَوَّلِ
١٤٠٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْ تَرَكْتُهَا، فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتَهَا وَلَا حَاجَةَ لَكَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَهَا قَالَ: اخْطُبْهَا رَاشِدًا قَالَ: فَخَطَبَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَتَرَكَهَا وَاللهُ أَعْلَمُ "