" أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا ⦗٣٥٠⦘ نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ تُسَمَّى…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٢٢٥

الحديث رقم ١٤٢٢٥ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يرد به النكاح من العيوب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أربع لا تجوز في بيع ولا ⦗٣٥٠⦘ نكاح إلا أن…

" أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي بَيْعٍ وَلَا ⦗٣٥٠⦘ نِكَاحٍ إِلَّا أَنْ تُسَمَّى، فَإِنْ سُمِّيَ جَازَ: الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالْقَرْنُ "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ فَقَدْ جَازَ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ

سند حديث: ١٤٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي…

١٤٢٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر