الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٢٩٨
الحديث رقم ١٤٢٩٨ من كتاب «كتاب النكاح» في السنن الكبرى، تحت باب: باب أجل العنين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤٢٩٩ - وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، بِمَعْنَاهُ قَالَ: وَجَاءَ زَوْجُهَا يَتْلُوهَا مِنْ بَعْدِهَا شَيْخٌ عَلَى عَصًا، وَزَادَ: " وَاتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا رَوْحٌ، ثنا شُعْبَةُ، فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَوْ كَانَ يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ أَصَابَهَا ثُمَّ بَلَغَ هَذَا السِّنَّ فَصَارَ لَا يُصِيبُهَا ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ هَانِئَ بْنَ هَانِئٍ لَا يُعْرَفُ، وَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِمَّا لَا يُثْبِتُونَهُ لِجَهَالَتِهِمْ بِهَانِئِ بْنِ هَانِئٍ
١٤٢٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ، فَعَرَفَ مَا تَقُولُ فَأَتَى بِزَوْجِهَا فَإِذَا هُوَ سَيِّدُ قَوْمِهِ، فَقَالَ مَا تَقُولُ فِيمَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ: هُوَ مَا تَرَى عَلَيْهَا، قَالَ: شَيْءٌ غَيْرَ هَذَا قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا مِنْ آخِرِ السَّحَرِ؟ قَالَ: وَلَا مِنْ آخِرِ السَّحَرِ، قَالَ: