" إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٦٩٣

الحديث رقم ١٤٦٩٣ من كتاب «كتاب الصداق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " إنه قد رخص لنا في العرسات والنياحة عند…

" إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَنَا فِي الْعُرُسَاتِ وَالنِّيَاحَةِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ " وَرَوَاهُ شَرِيكٌ بِمَعْنَاهُ، وَذَكَرَ قَرَظَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ قَالَ شَرِيكٌ: أُرَاهُ قَالَ فِي غَيْرِ نَوْحٍ

سند حديث: ١٤٦٩٣ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ…

١٤٦٩٣ - كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَامِيِّ بِبَغْدَادَ نا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ وَذَكَرَ ثَالِثًا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: ذَهَبَ عَلَيَّ وَجَوَارِي يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيُغَنِّينَ فَقُلْتُ: تُقِرُّونَ عَلَى هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله