الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٤٨٨
الحديث رقم ١٤٨٨ من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار وما يحل منها وما يحرم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَ