الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 14912
الحديث رقم 14912 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٤٩١٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط