الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15052
الحديث رقم 15052 من كتاب «كتاب الخلع والطلاق» في السنن الكبرى، تحت باب: باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٠٥٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الْعَبَّاسُ بْنُ ⦗٥٧٣⦘ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نا جَرِيرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ بِيَدِي مِنْ أَمْرِ الطَّلَاقِ مَا بِيَدِكَ لَفَعَلْتُ، فَقَالَ لَهَا: هُوَ بِيَدِكِ أَوْ قَدْ جَعَلْتُهُ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ لَهُ: فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: