" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥١١

الحديث رقم ١٥١١ من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " وكذلك رواه…

" يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ الْخَفَّافُ عَنْ شُعْبَةَ وَرَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٤٧٠⦘ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ثنا عَفَّانُ، ثنا شُعْبَةُ ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ بَيَّنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ بَعْدَ مَا كَانَ يَرْفَعُهُ.

١٥١٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحَّحْتُ فَقَدْ رَجَعَ شُعْبَةُ عَنْ رَفْعِ الْحَدِيثِ وَجَعْلِهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ

سند حديث: ١٥١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١٥١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " يتصدق بدينار أو بنصف دينار " وكذلك رواه…

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفارة من جامع امرأته وهي حائض، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، ويعلم من الحديث حرمة مجامعة الحائض وذلك لأنه رتب عليه كفارة، وهو دليل أيضاً على وجوب التصدق لأنه في مقابلة ذنب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الشرع وطأ الحائض، وهو موافق للحكمة لما فيه من الأضرار البالغة التي كشفها الطب الحديث.
  • كفارة جماع الحائض، الصدقة بدينار أو بنصف دينار.
  • الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فجائز.
  • وجوب الكفارة في مجامعة الحائض.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.1 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
سبحان الله وبحمده