الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٢١٩
الحديث رقم ١٥٢١٩ من كتاب «كتاب الإيلاء» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٢١٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا ذُكِرَ مَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ