" كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةُ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٢٣٧

الحديث رقم ١٥٢٣٧ من كتاب «كتاب الإيلاء» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين…

" كَانَ إِيلَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةُ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَوَقَّتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ " وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ " فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ " قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

سند حديث: ١٥٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ…

١٥٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ أنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُنَادِي، نا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا عَامِرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ح. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ نا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو قُدَامَةَ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين…

أفاد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية -وهم من كانوا قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوقعون الإيلاء على زوجاتهم بالسنة والسنتين،كما أنهم كانوا يطلقون أكثر من ثلاث، فكلما شارفت العدة على الانتهاء راجعها ثم يطلقها، وهكذا كان الإيلاء على هذا الوجه فيه مضرة شديدة على النساء، فجعل الله للأزواج مدة معلومة يعتبر بها الرجل مُولِيًا وهي أربعة أشهر، فمن زاد على ذلك فإما أن يطلق وإما أن يرجع إلى امرأته، وما كان دون أربعة أشهر فليس بإيلاء، بل يفعله الزوج مع أهله تأديبًا واستصلاحا لها ولا يأخذ حكم الإيلاء.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن المدة التي وقتها الله لكل مولٍ من الرجال أربعة أشهر، فإذا انقضت يجبره الحاكم على الفيئة أو الطلاق.
  • ما كان عليه الجاهليون من ظلم وقسوة في حق الضعيف منهم، من امرأة أو بنت؛ فكان من قسوتهم إيلاؤهم السنة والسنتين، فأبطل الإسلام ذلك، وأبقى منه ما قد تدعو الحاجة إليه، وهو توقيته بأربعة أشهر.
  • عناية الله -سبحانه- بالنساء، وأن الإسلام قد أعطى المرأة ما تستحقه من الأحكام الشرعية.
  • الإيلاء فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن؛ فأبيح منه بقدر الحاجة وهو أربعة أشهر، أما ما زاد على ذلك، فإنه ظلمٌ وقد يحمل المرأة على ارتكاب المعصية، إن لم يَحْمِل الزوجين كليهما.
  • الأثر دليل على قاعدة كلية في الشريعة، وهي وجوب مخالفة سنن المشركين والكافرين.
  • سماحة هذه الشريعة وعدالتها، وتهذيبها العادات الجاهلية، إن كانت قابلة للتهذيب، أو إبطالها إن كان مفسدة محضة.

درجة الحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر