الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٥٣٠
الحديث رقم ١٥٣٠ من كتاب «كتاب الحيض» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما روي في كفارة من أتى امرأته حائضا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ السِّنِّ الَّتِي وُجِدَتِ الْمَرْأَةُ حَاضَتْ فِيهَا
فِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْأَصَمِّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ: أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءٌ بِتِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ
١٥٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ "