الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15766
الحديث رقم 15766 من كتاب «كتاب النفقات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٥٧٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْمَحْمُودِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ، فَكَانَ فِي حِجْرِ جَدَّتِهِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَضَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَعَ جَدَّتِهِ، وَالنَّفَقَةُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَقَالَ: هِيَ أَحَقُّ بِهِ