الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 15995
الحديث رقم 15995 من كتاب «كتاب الجنايات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ شِبْهِ الْعَمْدِ
وَهُوَ مَا عَمَدَ إِلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا الْخَفِيفَةِ أَوِ السَّوْطِ الضَّرْبُ الَّذِي الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُمَاتُ مِنْ مِثْلِهِ
١٥٩٩٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ، قَالَ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ إِلَى رَجُلٍ يَضْرِبُهُ بِالْعَصَا حَتَّى يَقْتُلَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأِيُّ الْعَمْدِ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ؟