الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٦٤١٧
الحديث رقم ١٦٤١٧ من كتاب «كتاب الديات» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، أو كذا وكذا من الشاء، وليس بمحفوظ.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٤١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ كَذَا رَوَاهُ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ طَاوُسٍ