" أَيُّمَا رَجُلٌ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، أُقِيمَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٧١٣٠

الحديث رقم ١٧١٣٠ من كتاب «كتاب الحدود» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في تحريم قذف المملوكين، وإن لم يوجب الحد الكامل في حكم الدنيا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال، أقيم…

" أَيُّمَا رَجُلٌ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ لَهُ " لَفْظُ حَدِيثِ إِسْحَاقَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي خَيْثَمَةَ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فُضَيْلٍ

سند حديث: ١٧١٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١٧١٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنبأ فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنبأ أَبُو يَعْلَى، أنبأ أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ نَبِيَّ التَّوْبَةِ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

رواة الحديث

📖 هذا الحديث في تفسير سورة النور - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.

شرح مبسّط لحديث: " أيما رجل قذف مملوكه وهو بريء مما قال، أقيم…

إذا قذف السيدُ مملوكَه فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وما دام أنَّه سيلحقه العذاب في الآخرة، ويحد لذلك، فإنَّه لا يحد في الدنيا، وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا إجماع من العلماء. ولا يُحَدُّ السيد لأنه لا يقذف مملوكه إلا عن يقين وغلبة ظن غالبا؛ لأن قيمته ستنزل مع القذف وفي هذا ضرر عليه.
وفي هذا الحديث تخصيص لقوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة).

الفوائد المستفادة من الحديث

  • إذا قذف السيد مملوكه، فلا يقام عليه الحد في الدنيا؛ ذلك أنَّ الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وما دام أنَّه سيلحقه العذاب في الآخرة، ويحد لذلك، فإنَّه دليل على أنَّه لا يحد في الدنيا، وعدم إقامة الحد عليه في الدنيا إجماع العلماء.
  • يحرم على السيد أن يقذف مملوكه، وهو كاذب عليه في ذلك.
  • في الحديث صيانة للأعراض ولو كانوا أرقاء.
  • ثبوت الملكية للبشر إذا كان بسبب صحيح، وهو إجماع.
  • أن الجزاء كما يكون في الدنيا يكون في الأخرة.
  • إثبات يوم القيامة.
  • لا حد على السيد إذا كان الأمر كما قال.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.9 / 29.5
الإضاءة 81%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر