الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٧١٦٧
الحديث رقم ١٧١٦٧ من كتاب «كتاب السرقة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يجب فيه القطع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهُ وَمَا لَا يَصِحُّ
١٧١٦٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ، وَالْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا، قَالَا: ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ رَجُلًا، سَرَقَ قَدَحًا فَأُتِيَ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ أَبِي: إِنَّ الْيَدَ لَا تُقْطَعُ بِالشَّيْءِ التَّافِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ