الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث 17524
الحديث رقم 17524 من كتاب «كتاب الأشربة والحد فيها» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْرَبِ الْخَمْرَ، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا،