" اقْتُلُونِي وَعَدُوَّ اللهِ "، فَلَمْ يَزَالُوا يَتَخَلَّصُونَ إِلَيْهِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٨١٠٣

الحديث رقم ١٨١٠٣ من كتاب «كتاب السير» في السنن الكبرى، تحت باب: قتل كعب بن الأشرف.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " اقتلوني وعدو الله "، فلم يزالوا يتخلصون…

" اقْتُلُونِي وَعَدُوَّ اللهِ "، فَلَمْ يَزَالُوا يَتَخَلَّصُونَ إِلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ حَتَّى طَعَنَهُ أَحَدُهُمْ فِي بَطْنِهِ طَعْنَةً بِالسَّيْفِ خَرَجَ مِنْهَا مُصْرَانُهُ وَخَلَصُوا إِلَيْهِ فَضَرَبُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ، وَكَانُوا فِي بَعْضِ مَا يَتَخَلَّصُونَ إِلَيْهِ، وَسَلْكَانُ مُعَانِقُهُ أَصَابُوا عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ فِي وَجْهِهِ، أَوْ فِي رِجْلهِ وَلَا يَشْعُرُونَ، ثُمَّ خَرَجُوا يَشْتَدُّونَ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِجُرُفِ بُعَاثٍ فَقَدُوا صَاحِبَهُمْ، فَرَجَعُوا أَدْرَاجَهُمْ فَوَجَدُوهُ مِنْ وَرَاءِ الْجُرُفِ فَاحْتَمَلُوهُ حَتَّى أَتَوْا بِهِ أَهْلَهُمْ مِنْ لَيْلَتِهِمْ. وَذَكَرَ ابْنُ إِسْحَاقَ هَذِهِ الْقِصَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: وَأُصِيبَ الْحَارِثُ بْنُ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ فَجُرِحَ فِي رَأْسِهِ وَرِجْلِهِ، أَصَابَهُ بَعْضُ أَسْيَافِنَا. وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ

سند حديث: ١٨١٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ…

١٨١٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَتَّابٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَعَانَقَهُ سَلْكَانُ بْنُ سَلَامَةَ، وَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " اقتلوني وعدو الله "، فلم يزالوا يتخلصون…

دل الحديث على أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أراد خطبة امرأة فكان يتخبأ لها لينظر إليها، فرآه التابعي فاستغرب هذا الفعل منه، فأخبره بأن فعله هذا استند إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أحدًا إذا أراد أن يخطب امرأة وجعل الله في قلبه الميل إلى نكاحها فلينظر إليها، فدل على استحباب النظر الى المخطوبة ولو بغير علمها، حتى لو اضطر الخاطب إلى أن يتخبأ لها، وهذا إنما أُبيح للحاجة والضرورة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • يباح النظر إلى من يريد أن يتزوجها وإن لم تأذن ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، لما في ذلك من المصالح، وهو إتمام النكاح على بينة.
  • أن العلة في مشروعية النظر إلى المخطوبة, ليرى منها ما يدعوه إلى نكاحها.
  • أنه يحرم النظر إلى النساء، لأنه هنا علق إباحة النظر على إرادة النكاح، فغيره يبقى على الأصل، وهو حرمة النظر إليهن.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر