الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٨٣٣٦
الحديث رقم ١٨٣٣٦ من كتاب «كتاب السير» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٣٣٦ - قَالَ: وَأنبأ يَزِيدُ، أنبأ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَتِهَا