الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٨٣٤٠
الحديث رقم ١٨٣٤٠ من كتاب «كتاب السير» في السنن الكبرى، تحت باب: باب الحميل لا يورث إذا عتق حتى تقوم بنسبه بينة من المسلمين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ الْمُبَارَزَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَا بَأْسَ بِالْمُبَارَزَةِ، قَدْ بَارَزَ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةُ وَحَمْزَةُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
١٨٣٤٠ - قَالَ: وَأنبأ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: