الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٨٤٣١
الحديث رقم ١٨٤٣١ من كتاب «كتاب السير» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يجوز للأسير أو من قدم ليقتل والرجل بين الصفين في ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ صَلَاةِ الْأَسِيرِ إِذَا قُدِّمَ لِيُقْتَلَ
١٨٤٣١ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبأ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَامَّةَ صَدَقَاتِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَصَدَّقَ بِهَا وَفَعَلَ أُمُورًا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يَوْمَ الْجَمَلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ يُقَاتِلُ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ. وَرُوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللهُ: عَطِيَّةُ الْحُبْلَى جَائِزَةٌ حَتَّى تَجْلِسَ بَيْنَ الْقَوَابِلِ. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ: عَطِيَّةُ الْحَامِلِ جَائِزَةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَقُولُ. قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا بِطُولِهِ