" أَرْبَعٌ لَا يُجْزِينَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩٠٩٧

الحديث رقم ١٩٠٩٧ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما ورد النهي عن التضحية به.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " أربع لا يجزين: العوراء البين عورها…

" أَرْبَعٌ لَا يُجْزِينَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تَنْقَى ". قُلْتُ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ، فَقَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ.

١٩٠٩٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَمَاعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ عُبَيْدٍ. قَالَ عَلِيٌّ: ثُمَّ نَظَرْنَا فَإِذَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ

سند حديث: ١٩٠٩٧ - يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ…

١٩٠٩٧ - يُرِيدُ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " أربع لا يجزين: العوراء البين عورها…

قال ‌التابعي عُبيد ‌بن ‌فيروز الكوفي: سألتُ البراءَ بنَ عازب ما الذي لا يجوز ذبحه في الأضاحي؟ قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، ورؤوس أصابعي أقصر من رؤوس أصابعه، فقال: أربع أشياء لا تجوز في الأضاحي: (العوراء بين عورها) وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت، فإنها لا تجزئ، (والمريضة بين مرضها) وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هُزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، والمرض اليسير لا يضر، (والعرجاء بين ظلعها) هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم، فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب، فترعاه ولا تدركه معهن، فقد يؤول أن ينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، (والكسير) وهي التي كسر رجلها فلا تقدر على المشي (التي لا تنقي) وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، قال عبيد بن فيروز: قلت للبراء: إني كره أن يكون ذهب بعض أسنان الشاة التي أضحي بها، قال البراء: ما تكرهه اتركه، ولا تجعله حرامًا على أحدٍ بلا مستند.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان الصفات التي لا تجوز في الأضاحي.
  • ذهاب بعض أسنان الأضحية وانكساره لا يؤثر في الصحة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.6 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
الله أكبر