الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩١٥٩
الحديث رقم ١٩١٥٩ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح من امرأة وصبي من المسلمين أو من أهل الكتاب.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ أَنْ يَتَوَلَّى ذَبْحَ نُسُكِهِ أَوْ يَشْهَدَهُ
١٩١٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْمُؤَذِّنُ، أنبأ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا الْوَاقِدِيُّ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَبِيحَةِ الْغُلَامِ أَنْ تُؤْكَلَ إِذَا سَمَّى اللهَ. وَرُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ