الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩١٦٨
الحديث رقم ١٩١٦٨ من كتاب «كتاب الضحايا» في السنن الكبرى، تحت باب: باب النسيكة يذبحها غير مالكها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ
١٩١٦٨ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَكَ إِلَّا مُسْلِمٌ، وَإِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ ذَبْحَهَا مُشْرِكٌ تَحِلُّ ذَكَاتُهُ أَجْزَأَتْ مَعَ كَرَاهِيَتِي لَهَا. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا لِمَا مَضَى فِي إِحْلَالِ ذَبَائِحِهِمْ، وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا