" مَهْلًا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ١٩٨٢٥

الحديث رقم ١٩٨٢٥ من كتاب «كتاب الأيمان» في السنن الكبرى، تحت باب: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " مهلا، فإن الله قد نهاكم أن تحلفوا بآبائكم…

" مَهْلًا، فَإِنَّ اللهَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، فَقِيلَ عَنْهُ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سند حديث: ١٩٨٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

١٩٨٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، ⦗٥١⦘ حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " مهلا، فإن الله قد نهاكم أن تحلفوا بآبائكم…

في هذا الأثر الدلالة على أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته ويتركها ويهمل نفقتها، فإن غاب ولم يترك لزوجته نفقة وليس له مال ظاهر فإنه يُلزم حينها بإرسال النفقة لزوجته أو يطلقها، وإذا طلقها بعث بنفقة ما مضى، لأن نفقة الزوجة حق ثابت على الزوج لا تسقط بمضي الوقت، إلا إن رضيت الزوجة بإسقاط نفقة ما مضى فلها ذلك.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مراسلة الإمام أمراءه بالأمر الذي يقتضي المراسلة.
  • حماية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- للرعية حيث كان يتفقد أحوال الرعية حتى إنه يتفقد حال النساء.
  • لا يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته ويتركها ويُهمِلها, فإن فعل ذلك فإنه يُطالب بالنفقة.
  • أنَّ المرأة إذا أعسر زوجها بالنفقة، فلها أن تفسخ نكاحها منه، لكنه راجع إلى رغبتها أو رضاها.
  • أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان.
  • أنه يجب على الزوج الذي أهمل نفقة زوجته أحد أمرين: الإنفاق أو الطلاق.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده