" إِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٠٣٤٢
الحديث رقم ٢٠٣٤٢ من كتاب «كتاب آداب القاضي» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، فإنه غيرجائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان.
محتويات الصفحة
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " إذا جاءكم أمر في كتاب الله عز وجل فاقض به…
" إِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْضِ بِهَا، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، فَاخْتَرْ أِيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ، ثُمَّ تُقَدِّمَ فَتُقَدِّمَ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُأَخِّرَ فَتُأَخِّرَ، وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ " . رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ بِمَعْنَاهُ
سند حديث: ٢٠٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…
٢٠٣٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ، كُوفِيٌّ،، أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَابْنِ فُضَيْلٍ، وَأَسْبَاطٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَيْهِ:
رواة الحديث
الحديث السابق (٢٠٣٤١)
الحديث التالي (٢٠٣٤٣)