الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢٠٧٤٨
الحديث رقم ٢٠٧٤٨ من كتاب «كتاب الشهادات» في السنن الكبرى، تحت باب: جماع أبواب من تجوز شهادته، ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٧٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا عَفَّانُ، وَأَبُو سَلَمَةَ قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ آدَمِيٍّ "، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " فَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبَ عَلَى الرَّجُلِ، الْأَظْهَرَ مِنْ أَمْرِهِ الطَّاعَةُ وَالْمُرُوءَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبَ الْأَظْهَرَ مِنْ أَمْرِهِ الْمَعْصِيَةُ وَخِلَافُ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ "،
٢٠٧٥٠ - قَالَ الشَّيْخُ: وَتَفْسِيرُ هَذَا فِيمَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنْ صِفَةِ الْعَدَالَةِ، فَقَالَ: يَكُونُ حُرًّا مُسْلِمًا بَالِغًا عَاقِلًا غَيْرَ مُرْتَكِبٍ لَكَبِيرَةٍ، وَلَا مُصِرٍّ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَلَا يَكُونُ تَارِكًا لِلْمُرُوءَةِ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ، قَالَ الشَّيْخُ: " أَمَا الْحُجَّةُ فِي شَرْطِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ فَقَدْ مَضَتْ "
٢٠٧٤٨ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: