" فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ؟ "، قَالَ: هُوَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٢١٧٠٦

الحديث رقم ٢١٧٠٦ من كتاب «كتاب المكاتب» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: ولد المكاتب من جاريته، وولد المكاتبة من زوجها..

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه؟ "، قال…

" فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ؟ "، قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " فَكَتَمَهُ وَلَدًا لَهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُ، أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُ "، قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ ". وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ: " أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ وَلَا الْعَبْدُ عِنْدَ الْكِتَابَةِ قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا ". وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

سند حديث: ٢١٧٠٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أنبأ…

٢١٧٠٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.9 / 29.5
الإضاءة 90%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد