الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٣٤٨٦
الحديث رقم ٣٤٨٦ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة المرأة والحمار والكلب الأسود.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٤٨٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أنبأ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ الْخُزَاعِيُّ، أنبأ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط