" أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ ". قَالُوا: يَا…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٤٥

الحديث رقم ٤٥ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب طهارة جلد الميتة بالدبغ.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به "…

" أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ: " إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا "

سند حديث: ٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ…

٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، نا أَبُو سَعِيدٍ ⦗٢٤⦘ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " ألا أخذوا إهابها فدبغوه، فانتفعوا به "…

وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أُعطيت لمولاة ميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انتفعتم بجلدها؟ فقالوا: إنها ميتة، ظنًّا منهم أنه لا يجوز الانتفاع بأي شيء من الميتة، فبيّن عليه الصلاة والسلام أن الحرام من الميتة هو أكل لحمها، فاللحم حرام، أما الجلد فليس كذلك، ويمكن الانتفاع به بشرط الدبغ، وهو تنظيف وتجفيف الجلد بالدلك بالمنظفات.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغها.
  • موالي أزواجه عليه الصلاة والسلام تحل لهم الصدقة، فهم ليسوا من آل البيت، بخلاف موالي بني هاشم؛ لأن الولاء بمنزلة النسب، فيُعتبر مولى ميمونة هلاليًّا بالولاء، وهذا لا يمنع من أخذ الصدقة، ومولى بني هاشم هاشميًّا بالولاء، وهذا يمنع من الصدقة، أما أمهات المؤمنين فهن من آل البيت، قال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) إلى قوله: (يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت).

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 12 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 13.4 / 29.5
الإضاءة 98%
البدر بعد 1 يوم
اللهم صل على محمد