الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٥٤٢
الحديث رقم ٥٤٢ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٥٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْبَلَدِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاودَ، نا مَعْنُ بْنُ رِفَاعَةَ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: