الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٦٠٥٦
الحديث رقم ٦٠٥٦ من كتاب «كتاب صلاة الخوف» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من قال: قضت الطائفة الثانية الركعة الأولى عند مجيئها، ثم صلت الأخرى مع الإمام، ثم قضت الطائفة الأولى الركعة الثانية، ثم كان السلام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٠٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أنبأ أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ قَالَ مَرْوَانُ: مَتَى؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط