الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٦١
الحديث رقم ٦١ من كتاب «كتاب الطهارة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وأنهما نجسان وهما حيان.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ وُقُوعِ الدِّبَاغِ بِالْقَرَظِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ
٦١ - قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ ⦗٣٠⦘ بِبُخَارَى، أنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو كَامِلٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: