الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٦٥٧٢
الحديث رقم ٦٥٧٢ من كتاب «كتاب الجنائز» في السنن الكبرى، تحت باب: باب في موت الفجاءة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٦٥٧٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ، أَيُكْرَهُ؟. قَالَتْ: لِأِيِّ شَيْءٍ يُكْرَهُ؟ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: