" لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧١٥٥
الحديث رقم ٧١٥٥ من كتاب «كتاب الجنائز» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من رخص في البكاء إلى أن يموت الذي يبكى عليه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " لكن حمزة لا بواكي له " فجئن نساء الأنصار…
" لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ " فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ فَبَكَيْنَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ وَرَقَدَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُنَّ يَبْكِينَ فَقَالَ: " وَيْحَهُنَّ إِنَّهُنَّ لَهَاهُنَا حَتَّى الْآنَ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ ". وَقَوْلُهُ: " وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ " إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعُمُومَ كَانَ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَتِيكٍ: " فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ " وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ عَلَى هَالِكٍ مِنْ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ حَسْبُكُنَّ مَا بَكَيتُنَّ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْبُكَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَحُزْنِ الْقَلْبِ فَيَكُونُ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ مَحْمُولًا عَلَى الِاخْتِيَارِ وَاللهُ أَعْلَمُ
سند حديث: ٧١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…
٧١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أنبأ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَمِعَ نِسَاءَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ فَقَالَ:
رواة الحديث