الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٥٦٢
الحديث رقم ٧٥٦٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٧٥٦٢ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَهُ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَعَهُ، فَقَالَ: