الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٥٧٨
الحديث رقم ٧٥٧٨ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ تَوَرَّعَ عَنِ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ وَرَأَى حِلْيَةَ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.
٧٥٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ تَفْضِيضِ الْمَصَاحِفِ، فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا مُصْحَفًا، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، أَنَّهُمْ جَمَعُوا الْقُرْآنَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَّهُمْ فَضَّضُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى هَذَا أَوْ نَحْوِهِ