الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٦٢٦
الحديث رقم ٧٦٢٦ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد..
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ
رَوَاهُ الزَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْجَدِيدِ، وَالرُّجُوعُ أَوْلَى بِهِ لِمَا مَضَى مِنَ الْآثَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ الظَّوَاهِرِ.
٧٦٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْولَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ أَعْقَبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لَا تُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا. ثُمَّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي الْغَائِبَ الَّذِي لَا يُرْجَى