" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٧٨٤٩

الحديث رقم ٧٨٤٩ من كتاب «كتاب الزكاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها بالشيء اليسير غير مفسدة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة…

" إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرُهُ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

سند حديث: ٧٨٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ…

٧٨٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة…

بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم أن تتصدق المرأة من بيتها، مما يُحضِره زوجها للبيت، فأخبر أن المرأة إذا تصدقت من طعام البيت وعلمت أن الزوج لا يمنع من ذلك، حال كونها غير مفسدة له بعدم تجاوز العادة، وعدم التعدي إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر ففعلها صحيح، وقيِّد بالطعام لأن الزوج يسمح به عادةً، بخلاف الدراهم والدنانير فإن إنفاقها منها بغير إذنه لا يجوز، فلو اضطربت العادة أو شكَّت في رضاه أو كان شحيحًا يشح بذلك وعلمت ذلك من حاله حرم عليها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه، فإذا فعلت ذلك كان لها أجرها بسبب إنفاقها غيرَ مُفسِدة، وكان لزوجها أجر بسبب كسبه وتحصيله، وللشخص الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق منه، كالخادم، مثل أجرها، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا.
والمعنى أن المشارك في الطاعة مشارك في أجرها، ومعنى المشارك أن له أجرًا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان جواز صدقة المرأة من بيت زوجها، وهذا محمول على ما إذا أذن لها الزوج، إما صريحا، أو دلالة.
  • ترغيب المرأة في التصدق من طعام بيتها؛ إذا لم يمانع الزوج أو بما جرى به العرف.
  • ترغيب الخادم في التصدق من مال سيده إذا أذن له، أو بما جرى به العرف أيضًا.
  • حث الرجل على أن يسمح لأهل بيته بالتصدق على الفقراء والمساكين، لأن له بذلك الأجر والثواب.
  • المشارك في فعل الطاعة مشارك في الأجر.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله