الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩٠٤٠
الحديث رقم ٩٠٤٠ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٩٠٤١ - فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِهْرَانَ الْحَمَّالُ، ثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَفْصٌ هُوَ ابْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَامَ، فَنَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِنَحْوٍ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ زَادَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ بِزَرِّ الْجِلْبَابِ إِلَى جَبْهَتِهَا، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَجَمَاعَةٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ
٩٠٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ لِلْمُحْرِمِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط