" اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩٠٨٢

الحديث رقم ٩٠٨٢ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا…

" اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يُلَبِّي " وَقَالَ عَمْرٌو: " مُلَبِّيًا " قَالَ إِسْمَاعِيلُ: هَكَذَا قَالَ مُسَدَّدٌ، وَخَالَفَهُ عَارِمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّ عَمْرًا قَالَ: يُلَبِّي، وَأَنَّ أَيُّوبَ قَالَ: مُلَبِّيًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْهُمَا كَمَا قَالَ عَارِمٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو كَمَا رَوَاهُ حَمَّادٌ: " لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ " لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْوَجْهِ، وَرُوِيَ عَنْ وَكِيعٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو فَذَكَرَ مَعَهُ الْوَجْهَ

سند حديث: ٩٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ…

٩٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَوَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، قَالَ أَيُّوبُ: فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو: فَأَقْعَصَتْهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: " اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا…

بينما كان رجل من الصحابة واقفاً في عرفة على راحلته في حجة الوداع محرمًا إذ وقع منها، فانكسرت عنقه فمات؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه كغيره من سائر الموتى، بماء، وسدر، ويكفنوه في إزاره وردائه، اللذين أحرم بهما.
وبما أنه محرم بالحج وآثار العبادة باقية عليه، فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يُطيبوه وأن يغطوا رأسه،
وذكر لهم الحكمة في ذلك؛ وهي أنه يبعثه الله على ما مات عليه، وهو التلبية التي هي شعار الحج.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب تغسيل الميت، وأنه فرض كفاية.
  • جواز اغتسال المحرم، كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب أيضًا.
  • الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته، إذ أمرهم أن يجعلوا مع الماء سدراً.
  • أن تغير الماء بالطاهرات، لا يخرج الماء عن كونه مطهرا لغيره.
  • وجوب تكفين الميت، وأن الكفن مقدم على حق الغريم، والوصيِّ، والوارث.
  • مشروعية تكفين المحرم بثوبي إحرامه.
  • جواز الاقتصار في الكفن على الإزار والرداء، وبهذا يعلم أنه يكفي للميت لفافة واحدة.
  • تحريم الطيب على المحرم: حيًّا أو ميتًا، ذكرا أو أنثى.
  • مشروعية تحنيط الميت غير المحرم.
  • أن المحرم غير ممنوع من مباشرة الأشياء التي ليس فيها طيب: كالسِّدْرِ، والأشنان، والصابون غير المطيّب، ونحوها.
  • تحريم تغطية رأس الميت المحرم، والوجه للأنثى ما لم يكن بحضرة رجال أجانب عنها.
  • فضل من مات محرماً، وأن عمله لا ينقطع إلى يوم القيامة، حين يبعث عليه.
  • أن من شرع في عمل صالح -من طلب علم أو جهاد، أو غيرهما ومن نيته أن يكمله، فمات قبل ذلك- بلغت نيته الطيبة، وجرى عليه ثمرته إلى يوم القيامة.
  • المحرم إذا مات لا يكمل عنه بقية نسكه ولو كان فرضا.
  • حسن تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث يقرن الحكم بعلته؛ ليزداد الاطمئنان إليه، ويعرف به سمو الشريعة، وموافقتها للحكمة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.7 / 29.5
الإضاءة 84%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
اللهم صل على محمد