٩١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩١٧٢

الحديث رقم ٩١٧٢ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٩١٧٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن…

٩١٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِلْحَرَامِ الْإِعْرَابُ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا الْإِعْرَابُ؟ قَالَ: التَّعَرُّضُ يَعْنِي بِالْجِمَاعِ

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٩١٧٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ومحمد بن…

في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيع المحرم، لما فيها من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما:
أولًا: النهي عن تلقى القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان، فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فيشتري منهم جَلَبَهمْ، فلجهلهم بالسعر، ربما غبنهم في بيعهم، وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وَطَووْا لأجله المفازات، وتجشموا المخاطر، فصار طعمة باردة لمن لم يكد فيه.
ثانيًا: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعرِ يومِه ويرجع أو بالسعر الذي يحتاجه ويكفيه فيأتيه البلديُّ فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد.
فجاءت الشريعة بحفظ حق البائع الغريب عن البلد وبحفظ حق أهل البلد.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن تلقى القادمين، لبيع سلعتهم، والشراء منهم، قبل أن يصلوا إلى السوق، والحكمة في النهي لئلا يخدعوا، فتشترى منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير.
  • النهي عن بيع الحاضر للبادي.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.7 / 29.5
الإضاءة 84%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
سبحان الله وبحمده