الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩٣٥٦
الحديث رقم ٩٣٥٦ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب جواز السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
بَابُ وُجُوبِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُجْزِي عَنْهُ
٩٣٥٦ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَجَّهَتْ، لِتَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ، فَلْتَطُفْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ حَائِضٌ وَكَذَلِكَ الَّذِي يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْعَى