" أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَان�…
الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٩٧٧٧
الحديث رقم ٩٧٧٧ من كتاب «كتاب الحج» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من كره أن يقال للمحرم: صفر، وأن النسيء من أمر الجاهلية.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: " أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت…
" أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ إِسْنَادُهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ، وَإِنَّمَا كَانَتْ حَجَّةُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذِي الْحِجَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَدْ نَزَلَتْ سُورَةُ بَرَاءَةَ قَبْلَ حَجَّةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَفِيهَا {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: ٣٧]، وَفِيهَا {إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: ٣٦] فَهَلْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى حَجِّ الْعَرَبِ وَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ أَنَّ فِعْلَهُمْ ذَلِكَ كَانَ كُفْرًا؟
سند حديث: ٩٧٧٧ - قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا…
٩٧٧٧ - قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَأَمَّا الزُّهْرِيُّ فَحُكِيَ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى
رواة الحديث
📖 هذا الحديث في تفسير سورة التوبة - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.