«لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا…

الإسلام > حديث > المستدرك على الصحيحين > حديث ١٤٥٤

الحديث رقم ١٤٥٤ من كتاب «كتاب الزكاة» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: كتاب الزكاة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين…

«لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

سند حديث: ١٤٥٤ - أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ…

١٤٥٤ - أَخْبَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «ليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين…

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الفضة من الأموال الزكوية.
  • بيان نصاب زكاة الفضة.
  • بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
لا إله إلا الله