«أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»…

الإسلام > حديث > المستدرك على الصحيحين > حديث 7973

الحديث رقم 7973 من كتاب «كتاب الفرائض» في المستدرك على الصحيحين، تحت باب: كتاب الفرائض.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل…

«أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ صَدُوقٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ «وَقَدْ أَرْسَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ،

٧٩٧٤ - أَمَّا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ» فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «

٧٩٧٥ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ» فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ «

⦗٣٧٦⦘

٧٩٧٦ - وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ» فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ «

٧٩٧٧ - وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ»

[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٩٧٣ - بل أجمعوا على ضعفه يعني علي بن عاصم

فَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُوَجَّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

سند حديث: ٧٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ…

٧٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل…

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56